ما يخل بالآداب والأخلاق العامة. (6)
ما يسبب كراهية الحكومة أو يمس كرامتها.
2
المادة الثالثة عشرة: (أ) إذا أنذر المدير المسئول وفق المادة السابقة مرة واحدة ونشر ثانية مما هو مبين في المادة المذكورة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإنذار، فلوزير الداخلية أن يصدر قرارا بالتعطيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
3 (ب) أما إذا ذكر في المطبوع ما يمس كرامة الأشخاص أو حيثياتهم بدون أن يسند إليهم مخالفة قانونية، أو بدون أن ينتقد لهم عملا معينا، أو - إذا كانوا من الموظفين - بدون أن يذكر في المطبوع ما له مساس بمسلكهم أو واجباتهم في الدولة، فلوزير الداخلية أن يعطل المطبوع لمدة عشرة أيام دون سبق إنذار، إذا كان المطبوع يوميا، أما إذا كان غير يومي فيعطل نشره خمس مرات باعتبار مواعيد النشر.
4 (ج) إذا عطل المطبوع بموجب الفقرة «أ» ثم نشر فيه مما هو مبين في المادة السابقة بعد انتهاء التعطيل بمدة تقل عن السنة، فلوزير الداخلية أن يعرض المسألة على مجلس الوزراء، وللمجلس أن يصدر قرارا بالتعطيل لمدة لا تزيد على الثلاثة أشهر.
5 (د) إذا نشر في مطبوع شيء فيه خطر على الأمن العام أو سلامة الدولة فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية أن يصدر قرارا بتعطيل المطبوع لمدة لا تزيد عن السنة الواحدة. (ه) لوزير الداخلية أن يلغي إجازة أي مطبوع أدبي أو علمي يخرج عن حدود إجازته.
6
المادة الرابعة عشرة:
إذا عطل المطبوع بقرار من مجلس الوزراء، ثم نشر فيه شيء مما هو مذكور في المادة 12 بعد انتهاء التعطيل، فلوزير الداخلية أن يودع القضية إلى المحكمة، وللمحكمة أن تقرر تعطيل المطبوع لمدة لا تزيد على السنة أو إلغاء إجازته.
صفحه نامشخص