صفوة الاختيار في أصول الفقه

منصور عبدالله d. 614 AH
64

صفوة الاختيار في أصول الفقه

صفوة الاختيار في أصول الفقه

ژانرها

أما أنهم أجمعوا على استعمال أدلة القياس في تخصيص العموم: فذلك ظاهر لمن علم حالهم، وتتبع أقوالهم، وذلك في مثل جعلهم حد العبد على النصف من حد الحر، قياسا على الأمة لاشتراكهما في علة الرق، وظاهر النص(1) يوجب استيفاء الحد من كل زان من حر وعبد.

وحملهم الأختين على الأخوين، في حجب الأم بهما عن الثلث إلى السدس، ولما اختلفوا في توريث الجد جعله بعضهم بمنزلة الأب وورثه دون الإخوة، وهو مذهب أبي بكر(2) وابن عباس.

ومنهم من قال: يقاسم الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة من السدس وهو مذهب علي أمير المؤمنين عليه السلام.

صفحه ۸۶