صفوة الاختيار في أصول الفقه
صفوة الاختيار في أصول الفقه
ژانرها
وقد علم من الحسن عليه السلام أن ذلك لا على وجه الوجوب؛ فالواجب على العالم حينئذ الرجوع في معرفة قدر المتعة إلى تعرف حال الزوج والزوجة ويسلك في ذلك طريقة وسطا وأقل ما في ذلك ما يكون متاعا لمثلها في العرف من مثله لا يحتقر لقلته، ولا يضرب به المثل لكثرته، كما فعل الحسن بن علي عليه السلام.
والناس ثلاثة أجناس: مكثرين وأغنياء وفقراء.
ومن ذلك نفقة الزوجات: والأمر فيها أهون؛ لأنها أقرب إلى معرفة الحكم فيها من جهة عرف الناس في تلك الجهة، وعلى العالم فيها سلوك وسط؛ لأن الوسط أقرب إلى العدل بينهما من حيث هي تريد الأعلى وهو يريد الأدنى، فلا يرى الأعلى فيعد سرفا ولا الأدنى فيعد تقصيرا.
ومن ذلك الفعل في الصلاة: فإنه إن كان كثيرا أفسدها بالإجماع، وإن كان قليلا لم يفسدها بالإجماع، ثم يرجع في القلة والكثرة إلى الإجتهاد فلا يمكن أن يرجع في ذلك إلى أصل معين، وإن كان بعض أهل العلم قد قدر في ذلك أصلا، وهو أن الكثير: كل فعل إذا فعله المصلي خرج عند من راءه من كونه مصليا، وهذا لا يصح لأنه لو زاد فيها من جنسها لما خرج عند من راءه مصليا، وتفسد صلاته بالإجماع.
فإذا المرجع في قليل الفعل وكثيره إلى اجتهاد تقارن الحال جملته أن ما غلب على ظن المصلي كثرته كان كثيرا، وما لم تغلب على ظنه كثرته كان قليلا، فلو قال: إن حال المجتهد فيه أصل في الإجتهاد لما كان عندي بعيدا، وعلى هذا الوجه يجري الكلام في أروش الجنايات، وقيم المستهلكات، وتولية الأمراء والقضاة، والحكم بالشهادات إلى غير ذلك من هذا القبيل، الذي يكثر لو شرحناه.
صفحه ۳۷۳