صفوة الاختيار في أصول الفقه
صفوة الاختيار في أصول الفقه
ژانرها
والدليل على صحته: أن السنة المعلومة تساوي الكتاب في وجوب العلم والعمل، وكلما استوى حالهما في ذلك جاز نسخ أحدهما بالآخر كالكتاب بالكتاب، وكون الكتاب أعلى مرتبة في بعض الأحكام لا يمنع من نسخه بالسنة لأنهما استويا في باب الدلالة، فلا وجه للفرق بينهما، ولأنا نعلم منهما الأحكام المبتداة على سواء فنسخ أحدهما بالآخر جائز.
ومثال المسألة: الوصية للوالدين والأقربين أوجبها الكتاب، ونسخها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا وصية لوارث)).
مسألة:[الكلام في جواز نسخ أفعال النبي(ص) بأقواله، ونسخ
أقواله بأفعاله، ونسخ الكتاب بأفعاله]
يجوز نسخ أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقواله، ونسخ أقواله بأفعاله، ونسخ الكتاب بأفعاله؛ وهذا التفصيل ذكره شيخنا رحمه الله في كتابه الموسوم (بالفائق) فأوردناه على ما ذكره.
والذي يدل على صحة قوله رحمه الله: أن قوله وفعله دليلان شرعيان، وكل دليلين شرعيين يجوز نسخ أحدهما بالآخر، وكذلك نسخ الكتاب بأفعاله؛ لأن أفعاله من سنته، وقد بينا أن نسخ الكتاب بالسنة جائز فلا وجه للمنع منه.
مسألة:[الكلام في وقوع النسخ بالتقرير]
ويقع النسخ بالتقرير، وحكى شيخنا رحمه الله تعالى الخلاف في ذلك عن أبي عبدالله.
والذي يدل على صحة المذهب الأول: أن تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم جار مجرى قوله، وقد تقدمت الدلالة على جواز النسخ بقوله.
أما أن التقرير منه عليه السلام جار مجرى قوله فلأنه عليه السلام إذا قال لأصحابه: صوموا يوم عاشوراء مثلا ثم رآهم بعد ذلك أو بعضهم يفطرون ذلك اليوم لغير عذر ولم ينههم جرى مجرى قوله: أصبتم، عند من له أدنى تأمل.
وأما أن النسخ بقوله جائز فقد تقدم فلا وجه لإعادته.
صفحه ۱۵۴