صفوة الاختيار في أصول الفقه
صفوة الاختيار في أصول الفقه
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
صفوة الاختيار في أصول الفقه
منصور عبدالله d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
ژانرها
والذي يدل على صحته(1): أن تعليقه بالشرط لو لم يفد قصره لخرج الشرط عن الفائدة، ولما كان لذكره معنى؛ لأنه إنما وضع في اللغة ليتميز المشروط عن غيره وإذا كان وغيره سواء في أنه لا يقصر لم يكن لتعليقه بالشرط معنى.
ومثال المسألة: قوله سبحانه: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء:23]، فلو لم يجب قصره لم يكن له فائدة، وكذلك قول القائل: إن دخل زيد الدار فأعطوه دينارا؛ فإنه يدل على نفي الإعطاء إذا عدم الدخول.
فإن قيل: وما المانع من جواز ذلك بدليل أنه إذا قال وإن لم يدخل فأعطوه أيضا دينارا لم يعد مناقضا.
قلنا: إنه وإن لم يعد مناقضا عد عابثا لتعري الشرط عن الفائدة، والحال هذه، ومثل ذلك لا يكون في الخطاب الشرعي الشريف.
صفحه ۱۲۹