789

Sabīl al-Rashād (Vol. 2)

سبيل الرشاد

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ مـ

بابُ أجرُ المرأة إِذا أنفقت من بيت زوجها وأجرُ الخازن
٦٩٣ - عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ» (^١).
• وفي رواية (^٢): «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ» (^٣).

(^١) اللفظ للبخاري (١٤٤١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا جَرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، به.
(^٢) اللفظ لأبي داود (١٦٨٥) قال: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، به.
(^٣) أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.

1 / 789