سبيل المهتدين إلى شرح الأربعين النووية
سبيل المهتدين إلى شرح الأربعين النووية
ناشر
الدار العالمية للنشر - القاهرة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م
محل انتشار
جاكرتا
ژانرها
1 / 1
(^١) كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (١٦٣١) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». وَأَنَا أَرْجُو اللهَ تَعَالَى الكَرِيمَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ العَامِلِينَ المُنْتَفَعِ بِهِم، فَإِنَّ الدَّالَ عَلَى الخَيرِ كَفَاعِلِهِ؛ كَمَا ثَبَتَ فِي الحَدِيثِ. (^٢) كَمَا فِي الحَدِيثِ «جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ». صَحِيحٌ. أَبُو دَاوُدَ (٢٥٠٤) عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٣٠٩٠).
1 / 3
(^١) وَقَدْ أَضَفْتُ إِلَى شَرْحِ الكِتَابِ - عَقِبَ حَدِيثِ النَّهْي عَنِ البِدَعِ - مُلْحَقًا مُخْتَصَرًا مُفِيدًا مِمَّا يَعِزُّ الوُصُولُ إِلَى مِثْلِ فَائِدَتِهِ - بِفَضْلِ اللهِ-، وَهُوَ: (فَوَائِدُ وَمَسَائِلُ مِنْ كِتَابِ (الاعْتِصَامُ) وَغَيرِهِ). (^٢) مُعْظَمُ تَحْقِيقِ الحَدِيثِ فِي هَذَا الشَّرْحِ هُوَ مِنْ مُصَنَّفَاتِ الشَّيخِ الإِمَامِ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. (^٣) أُرَحِّبُ بِتَلَقِّي تَعْلِيقَاتِ القُرَّاءِ الكِرَامِ عَلَى العُنْوَانِ الإِلِكتْرُوني: Naghwi@gmail.com.
1 / 4
(^١) وَكَانَ مِنْ تَوَاضُعِهِ ﵀ مَا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ مَنْ لَقَّبَهُ -تَزْكِيَةً لَهُ- بِـ «مُحْيِي الدِّينِ»، فَقَالَ: "لَا أَجْعَلُ فِي حِلٍّ مَنْ لَقَّبَنِي مُحْيِي الدِّين"! انْظُرْ كِتَابَ (المَنْهَلُ العَذْبُ الرَوِيُّ فِي تَرْجَمَةِ قُطْبِ الأَولِيَاءِ النَّوَوِيِّ) لِلحَافِظِ السَّخَاوِيِّ ﵀ (ص: ١١). (^٢) أَي النَّوَوِيُّ. (^٣) (تَارِيخُ الإِسْلَامِ وَوَفِيَّاتُ المَشَاهِيرِ وَالأَعْلَامِ) للذَّهَبِيِّ (٥٠/ ٢٥١).
1 / 5
(^١) وَتَعَقَّبَهُ الحَافِظُ السَّخَاوِيُّ ﵀ فِي كِتَابِهِ (المَنْهَلُ العَذْبُ الرَّوِيُّ فِي تَرْجَمَةِ قُطْبِ الأَولِيَاءِ النَّوَوِيِّ) (ص:٤٤)؛ فَقَالَ: "وَصَرَّحَ اليَافِعِيُّ وَالتَّاجُ السُّبْكيُّ رَحِمَهُمَا اللهُ بِأَنَّهُ أَشْعَرِيٌّ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي تَارِيخِهِ: إِنَّ مَذْهَبَهُ فِي الصِّفَاتِ السَّمْعِيَّةِ السُّكُوتُ، وَإِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ، وَربَّمَا تَأَوَّلَ قَلِيلًا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ. كَذَا قَالَ! وَالتَّاوِيلُ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِ". قُلْتُ: وَصَحَّحَ الشَّيخُ الفَاضِلُ مَشْهُورُ بْنُ حَسَنِ آل سَلْمَان -حَفِظَهُ اللهُ- كَونَهُ سَلَفِيَّ العَقِيدَةِ؛ وَخَاصَّةً فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، وَأَورَدَ الأَدِلَّةَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مُؤَلَّفَاتِ النَّوَوِيِّ نَفْسِهِ ﵀. انْظُرْ أَشْرِطَةَ شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ لَهُ (شَرِيطَ رَقَم: ٣٤٧). (^٢) انْظُرْ كِتَابَ (الأَعْلَامُ) لِلزِّرِكْلِيِّ (٨/ ١٤٩).
1 / 6
(^١) بِاخْتِصَارٍ يَسِيرٍ مِنْ مُقَدِّمَةِ النَّوَوِيِّ نَفْسِهِ ﵀ عَلَى هَذِهِ الأَرْبَعِين. (^٢) وَضَعَّفَهُ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي السِّلْسِلَةِ الضَّعِيفَةِ (١٠/ ١٠٢)، وَعَزَاهُ إِلَى كِتَابِ (الفَوَائِدُ) (٤/ ٣٧/٢) لِأَبِي بَكْرٍ الشَّافِعِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا. (^٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٧)، وَمُسْلِمٌ (١٣٥٤) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ مَرْفُوعًا. (^٤) صَحِيحٌ. التِّرْمِذِيُّ (٢٦٥٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٦٧٦٤). (^٥) وَمَعْنَى كَونِهِ فِي الفَضَائِلِ: أَي: إِيرَادُ الحَدِيثِ الضَّعِيفِ الإِسْنَادِ فِي مَعْرِضِ ذِكْرِ فَضِيلَةِ عَمَلٍ مَا ثَابِتٍ شَرْعًا؛ أَوِ الحَثِّ عَلَيهِ، وَلَيسَ فِي مَعْرِضِ إِثْبَاتِ حُكْمٍ بِهِ. قُلْتُ: وَأَمَّا دَعْوَى الاتِّفَاقِ هَذِهِ؛ فَغَيرُ مُسَلَّمٍ بِهَا، وَالرَّاجِحُ عَدَمُ الجَوَازِ؛ لِأَنَّ الكُلَّ شَرْعٌ.
1 / 7
(^١) قَولُهُ (أَرْبَعِينَ): هُوَ بِاعْتِبَارِ الوَصْفِ الغَالِبِ؛ وَإِلَّا فَإِنَّهَا اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا. (^٢) كَمَا فِي الحَدِيثِ «أُعْطِيتُ فَوَاتِحَ الكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ ﷿، فَعَلَّمَنَا التَّشَهُّدَ. صَحِيحٌ. أَبُو يَعْلَى (٧٢٣٨) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا. الصَّحِيحَةُ (١٤٨٣). (^٣) جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَمِ (١/ ٥٦). (^٤) وَكَثِيرٌ أَيضًا مِنْ عُلَمَائِنَا الأَفَاضِلِ المُعَاصِرِينَ، كَالشَّيخِ ابْنِ عُثَيمِينَ، وَالشَّيخِ عَبْدِ المُحْسِنِ العَبَّادِ، ﵏ جَمِيعًا -أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا-.
1 / 8
(^١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١)، وَمُسْلِمٌ (١٩٠٧)، وَالحَدِيثُ مُتَوَاتِرٌ مَعْنَوِيًّا، غَرِيبٌ سَنَدًا. (^٢) رَوَاهُ البَيهَقِيُّ فِي (السُّنَنِ الكُبْرَى) (٢٢٥٥). (^٣) جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَمِ (١/ ٦١).
1 / 9
(^١) وَقَدْ أَقَامَهُ البُخَارِيُّ ﵀ مَقَامَ الخُطْبَةِ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ؛ فقد أَورَدَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ بِدْءِ الوَحْيِّ. (^٢) رَوَاهُ َمُسْلِمٌ (١٧١٨) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ مَرْفُوعًا. (^٣) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀: "قَالَ النَّوَوِيُّ: النِّيَّةُ: القَصْدُ؛ وَهِيَ عَزِيمَةُ القَلْبِ. وَتَعَقَّبَهُ الكِرْمَانِيُّ بِأَنَّ عَزِيمَةَ القَلْبِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ القَصْدِ". فَتْحُ البَارِي (١/ ١٣).
1 / 10
(^١) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنْبَلِيُّ ﵀: "وَالنِّيَّةُ: هِيَ قَصْدُ القَلْبِ، وَلَا يَجِبُ التَّلَفُّظَ بِمَا فِي القَلْبِ فِي شَيءٍ مِنَ العِبَادَاتِ، وَخَرَّجَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لَهُ قَولًا بِاشْتِرَاطِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ لِلصَّلَاةِ، وَغَلَّطَهُ المُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ، وَاخْتَلَفَ المُتَأَخِّرُونَ مِنَ الفُقَهَاءِ فِي التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيرِهَا، فَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَّهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ. وَلَا يُعْلَمُ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ نَقْلٌ خَاصٌّ عَنِ السَّلَفِ وَلَا عَنِ الأَئِمَّةِ إِلَّا فِي الحَجِّ وَحْدَهُ؛ فَإِنَّ مُجَاهِدًا قَالَ: إِذَا أَرَادَ الحَجَّ يُسَمِّي مَا يُهِلُّ بِهِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُسَمِّيهِ فِي التَّلْبِيَةِ. وَهَذَا لَيسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ! فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَذْكُرُ نُسُكَهُ فِي تَلْبِيَتِهِ، فَيَقُولُ: «لَبَّيكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»، وَإِنَّمَا كَلَامُنَا فِي أَنَّهُ يَقُولُ عِنْدَ إِرَادَةِ عَقْدِ الإِحْرَامِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ -كَمَا اسْتَحَبَّ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ- وَكَلَامُ مُجَاهِدٍ لَيسَ صَرِيحًا فِي ذَلِكَ. وَقَالَ أَكْثَرُ السَّلَفِ -مِنْهُمْ عَطَاءُ وَطَاوُسُ وَالقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالنَّخَعِيُّ-: تُجْزِئُهُ النِّيَّةُ عِنْدَ الإِهْلَالِ، وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا عِنْدَ إِحْرَامِهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ، فَقَالَ لَهُ: (أَتُعْلِمُ النَّاسَ؟ أَوَلَيسَ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ؟!) ". جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَمِ (١/ ٩٢).
1 / 11
1 / 12
(^١) الصَّحِيحَةُ (١٣٩). (^٢) (القَولُ المُفِيدُ) لِابْنِ عُثَيمِين ﵀ (٢/ ١٢٥) بِتَصَرُّفٍ يَسِيرٍ. (^٣) قَالَ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّمِ ﵀: "وَإِنْ كَانَتِ النِّيَّةُ شَرْطًا فِي سُقُوطِ الفَرْضِ؛ وَجَبَتْ عَلَيهِ الإِعَادَةُ، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الإِخْلَاصِ الَّتِي هِي شَرْطٌ فِي صِحَّةِ العَمَلِ وَالثَّوَابِ عَلَيهِ لَمْ تُوجَدْ؛ وَالحُكْمُ المُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ عَدَمٌ عِنْدَ عَدَمِهِ، فَإِنَّ الإِخْلَاصَ هُوَ تَجْرِيدُ القَصْدِ طَاعَةً لِلْمَعْبُودِ؛ وَلَمْ يُؤْمَرْ إِلَّا بِهَذَا. وَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ المَامُورُ بِهِ فَلَمْ يَاتِ بِهِ؛ بَقِيَ فِي عُهْدَةِ الأَمْرِ". إِعْلَامُ المُوَقِّعِين (٢/ ١٢٤)، وَيُنْظَرُ أَيضًا: الجَوَابُ الكَافِي (ص: ١٣٢).
1 / 13
(^١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٢٦٩)، وَمُسْلِمٌ (١٢٧) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ. (^٢) وَفِي بُطْلَانِهَا خِلَافٌ بَينَ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَالَ بَعْضُهُم: إَنَّهُ يُجَازَى بِأَصْلِ نِيَّتِهِ؛ وَهُوَ قَولُ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ ﵏. انْظُرْ كِتَابَ (جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَمِ) (١/ ٨٣). قُلْتُ: وَلَكِنْ يَشْهَدُ لِمَا أَثْبَتْنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ المَرْفُوعُ «قَالَ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٩٨٥). (^٣) مُسْلِمٌ (٢٦٤٢).
1 / 14
(^١) وَيُمْكِنُ القَولُ أَيضًا: فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ تَقَرُّبًا وَطَاعَةً، وَإِلَى رَسُولِهِ مُتَابَعَةً. (^٢) دُنْيَا: مُؤَنَّثُ أَدْنَى، مِثْلُ: أَحْسَنُ وَحُسْنَى. وَالدُّنْيَا مِنَ الدُّنُوِّ، وَلَيسَتْ مِنَ الدَّنَاءَةِ. (^٣) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀: "وَقِصَّةُ مُهَاجِرِ أُمِّ قَيسٍ رَوَاهَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ -هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ- قَالَ: "مَنْ هَاجَرَ يَبْتَغِي شَيئًا؛ فَإِنَّمَا لَهُ ذَلِكَ، هَاجَرَ رَجُلٌ لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قَيسٍ؛ فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مُهَاجِرُ أُمِّ قَيسٍ". وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنِ الأَعْمَشِ بِلَفْظِ: (كَانَ فِينَا رَجُلٌ خَطَبَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قَيسٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ حَتَّى يُهَاجِرَ؛ فَهَاجَرَ فَتَزَوَّجَهَا؛ فَكُنَّا نُسَمِّيهِ مُهَاجِرَ أُمِّ قَيسٍ). وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيخَينِ، لَكِنْ لَيسَ فِيهِ أَنَّ حَدِيثَ الأَعْمَالِ سِيقَ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَلَمْ أَرَ فِي شَيءٍ مِنَ الطُّرُقِ مَا يَقْتَضِي التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ". فَتْحُ البَارِي (١/ ١٠). (^٤) كَمَا فِي مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ (٢٣٩٦٧) مِنْ حَدِيثِ فُضَالَةِ بْنِ عُبَيدٍ مَرْفُوعًا: «المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الخَطَايَا وَالذُّنُوبَ». الصَّحِيحَةُ (٥٤٩).
1 / 15
(^١) صَحِيحٌ. أَبُو دَاوُدَ (٢٤٧٩) عَنْ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٧٤٦٩). (^٢) زَادُ المَعَادِ (٣/ ١١).
1 / 16
(^١) حِلْيَةُ الأَولِيَاءِ (٣/ ٧٠). (^٢) حَسَنٌ. ابْنُ مَاجَه (٢٥٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٦٣٨٢). (^٣) صَحِيحٌ. أَحْمَدُ (٢١٢٢٠) عَنْ أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٢٨٢٥). (^٤) مُسْلِمٌ (١٢١).
1 / 17
(^١) صَحِيحٌ. النَّسَائِيُّ (٣٧٧٣). الصَّحِيحَةُ (١٣٦). وَتَمَامُ الحَدِيثِ هُوَ عَنْ قُتَيلَةَ؛ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ؛ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ! وَتَقُولُونَ: وَالكَعْبَةِ! فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: «وَرَبِّ الكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ».
1 / 18
(^١) البُخَارِيُّ (٥٩٨٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٥٧). (^٢) مُسْلِمٌ (١٩٠٦). (^٣) جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَمِ (١/ ٨٢).
1 / 19
(^١) صَحِيحٌ. النَّسَائِيُّ (٣١٣٨) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٦٤٠١).
1 / 20
(^١) مُسْلِمٌ (٨) عَنْ عُمَرَ، وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٠) وَمُسْلِمٌ (٩) أَيضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ.
1 / 21