احتج الشافعي، في المسألة: "بما روي عن النبي ﷺ أنه أمر معاذًا بأن يأخذ من كل حالم دينارًا" (١)، ولم يفصل بين الغني والفقير (٢).
(١) الحديث في أصل المخطوط: بما روي عن النبي ﷺ أنه أمره بأن يأخذ كل واحد دينارًا"، وإنما عدّل بحسب ما ورد في رواية معاذ ﵁ الآتية: "عن معاذ أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا، أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن":
رواه أبو داود، في الخراج والإِمارة، باب في أخذ الجزية (٣٠٣٨)، ٣/ ١٦٧؛ الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر (٦٢٣)، وقال: "حديث حسن" ٣/ ٢٠؛ النسائي، في الزكاة باب زكاة البقر ٥/ ٢٥، ٢٦.
(٢) راجع: المراجع السابقة للشافعية.