379

رؤوس المسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ویرایشگر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
دليلنا في المسألة، وهو: أنا أجمعنا أنه لو تزوج امرأة كتابية حرة جاز، فكذلك إذا كانت أمة (١).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن نكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة، ولهذا قلنا: لا يجوز، إلا عند الخوف من الزنا، وها هنا لا حاجة [في التزوج (٢) بالأمة] الكتابية؛ لأن الضرورة ترتفع بالأمة المسلمة، فوجب أن لا يجوز نكاح الأمة الكتابية (٣).
مسألة: ٢٦٧ - نكاح المولود بين مجوسي وكتابي
[أحد (٤) الأبوين إذا كان] ذميًا، والآخر: مجوسيًا، فإذا ولد منها ولد، عندنا يحل نكاحه (٥)، وعند الشافعي: لا يحل (٦).

(١) واحتج الأحناف من النقل بعمومات آيات النكاح: كقوله ﷾: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (النساء ٢٤)، وقوله تعالى: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ (النساء ٢٥)، وغيرها من الآيات.
وقال الكاساني مبينًا وجه الدلالة: "بأنها لم تفصل بين الأمة المؤمنة والأمة الكافرة إلا ما خص بدليل".
انظر: البدائع ٣/ ١٤١٥.
(٢) في الأصل: (في تزويج الأمة).
(٣) واستدل الشافعية بقول الله ﷿: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥].
انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ١٥٧، ١٥٨؛ المهذب ٢/ ٤٥، ٤٦.
(٤) في الأصل: (إحدى الأبوين إذا كان أحدهما ذميًا).
(٥) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧٨؛ القدوري، ص ٧٢؛ المبسوط ١٠/ ٦٣؛ الهداية ٤/ ٣١٤، مع البناية.
(٦) انظر: المهذب ٢/ ٤٥؛ المنهاج، ص ٩٩.

1 / 389