201

رؤوس المسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ویرایشگر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

بيانه: إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل، فأدّى عن شاة خمس دراهم قبل ذلك.
دليلنا: وهو أن المقصود من الزكاة، إنما هو: إغناء الفقير أو حاجة الفقير، وهذا المعنى يحصل بالقيمة، كما يحصل بالعين، فوجب أن يجوز (١)، كالجزية.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ من الإبل الإبل، ومن البقر البقر، ومن الغنم الغنم" (٢) فأوجب بكل مال جنسه، ومن أدى القيمة فقد خالف هذا (٣).
مسألة: ١١١ - النصاب في العشريات
النصاب (٤) ليس بشرط في العشريات (٥) عندنا (٦)، وعند

(١) استدل الأحناف من النقل بقوله ﷿: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، "فهو تنصيص على أن المأخوذ مال"، وبقول معاذ ﵁ لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ... " وذلك لا يكون إلا باعتبار القيمة: (البخاري في الزكاة، باب العرض في الزكاة (١٤٤٧)، ٣/ ٣١١).
وأدلة أخرى راجع: المبسوط ٢/ ١٥٦، ١٥٧.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود، في الزكاة، باب صدقة الزرع (١٥٩٩)، ٢/ ١٠٩؛ ابن ماجه، في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (١٨١٤)، ١/ ٥٨٠.
(٣) راجع أدلتهم بالتفصيل: الرسالة للشافعي، ص ١٨٧، (٥١٩) فما بعدها؛ المجموع ٥/ ٤٠٢، ٤٠٣.
(٤) نصاب الشيء: أصله، والجمع: نصب وأنصبة، والمراد به هنا: نصاب الزكاة: القدر المعتبر لوجوبها. انظر: معجم مقاييس اللغة، والمصباح مادة (نصب).
(٥) العشريات، جمع: العشر، الجزء من عشرة أجزاء، والجمع، أعشار.
انظر: المصباح، (عشر). والمراد بالعشريات زكاة الخارج من الأرض الذي يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة، وتستغل الأرض به عادة.
انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٧؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٥.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤٦؛ القدوري، ص ٢٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٦؛ البدائع ٢/ ٩٣٨؛ الهداية ١/ ١٠٩.

1 / 211