198

رؤوس المسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ویرایشگر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

مسألة: ١٠٧ - زكاة مال الصبي
هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ عندنا لا تجب (١)، وعند الشافعي تجب (٢).
دليلنا في المسألة وهو: أن الزكاة عبادة، والعبادات إنما تجب بطريق الابتلاء والامتحان، فلو أوجبنا الزكاة على الصبي يؤديها الولي عنه، لم يحصل معنى الابتلاء والامتحان. وهذا المعنى لا يحصل في حق الصبي، فلا (٣) تجب كسائر العبادات.
احتج الشافعي، وقال: بأن هذا حق مالي يتعلق بالنصاب، فتجب على الصبي (٤)، كالعشر والخراج.

(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤٥؛ خزانة الفقه وعيون المسائل ١/ ١٢٨؛ المبسوط ٢/ ١٦٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٨١؛ بدائع الصنائع ٢/ ٨١٤.
(٢) انظر: الأم ٢/ ٢٨؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٢٩٦، ٢٩٨.
(٣) استدل الأحناف من النقل، بحديث الصحيحين عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة .. .": البخاري، في الِإيمان، باب قول النبي ﷺ بني الإسلام على خمس (٨)، ١/ ٤٩؛ مسلم، في الإيمان، باب بيان أركان الإسلام (١٦)، ١/ ٤٥. وقال الكاساني معلقًا عليه: "وما بني عليه الإسلام يكون عبادة، والعبادات التي تحتمل السقوط تقدر في الجملة، فلا تجب على الصبيان، كالصوم والصلاة".
انظر: المبسوط ٢/ ١٦٢؛ البدائع ٢/ ٨١٤؛ نصب الراية ٢/ ٣٣٣.
(٤) استدل الشافعي من النقل بعموم قوله ﷾: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقال: "فلم يخص مالًا دون مال .. .".
راجع أدلتهم بالتفصيل: الأم ٢/ ٢٨، ٢٩، وما أورده البيهقي في السنن من الأحاديث والآثار، باب من تجب عليه الصدقة ٤/ ١٠٧، ١٠٨؛ المجموع ٥/ ٢٩٧، ٢٩٨.

1 / 208