واحتج الشافعي بقول النبي ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعًا، أخراهن وأولاهن بالتراب" (١).
مسألة: ٢٨ - التحري في الإناءين
لا يجوز التحري في الإناءين عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجوز (٣)،
=كتب المذهب، ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا".
الحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن أبي هريرة ﵁ من طريقين: عنه قال: قال رسول الله ﷺ في الكلب يلغ في الإناء: "يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا"، قال: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد "فاغسلوه سبعًا" قال: وهو الصواب، ثم رواه بسند صحيح عن عطاء موقوفًا على أبي هريرة: أنه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات"، قال الشيخ تقي الدين في الإمام: وهذا سند صحيح.
انظر: سنن الدارقطني ١/ ٦٥، ٦٦؛ السنن الكبرى ١/ ٢٤٠؛ نصب الراية ١/ ١٣٠، ١٣١؛ البدائع ١/ ٢٧٥؛ الهداية ١/ ٢٣.
واستدل الأحناف أيضًا بالقياس: "لأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث، فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى". الهداية مع شرح فتح القدير ١/ ١٠٩.
(١) أورد المؤلف الحديث بلفظ العطف في الغسل بالتراب، ولم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، وإنما الثابت هو بلفظ التخيير كما رواه الترمذي، أو مجردًا عن القيد بالتراب كما رواه البخاري ومسلم، أو بقيده بالأولى كما رواه مسلم، وكلهم عن أبي هريرة ﵁: البخاري، في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (١٧٢)، ١/ ٢٧٤؛ مسلم، في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (٢٧٩)، ١/ ٢٣٤؛ الترمذي، في الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب (٩١)، ١/ ١٥١.
وذكر الدارقطني والبيهقي في سننهما جيمع الروايات المختلفة في الباب، سنن الدارقطني ١/ ٦٣ - ٦٦؛ السنن الكبرى ١/ ٢٤٠.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧؛ مراقي الفلاح، ص ٦.
(٣) ذكر النووي ﵀ في المجموع لهذه المسألة ثلاثة وجوه: الأول: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما، إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر، فإن ظنه بغير علامة تظهر، لم تجز الطهارة به، وهذا الوجه هو الذي قطع به الجمهور وهو الصحيح.
انظر: الأم ١/ ١١؛ المهذب ١/ ٢٣٦، مع المجموع؛ الوجيز ١/ ١٠؛ المنهاج، ص ٣.