486

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

ویرایشگر

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
فلسطین
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وقيل إن الآية ناسخة له، وليس صوابًا (١) لأنه لم يكن مباحًا فيه بدليل إنكاره ﵇ لكن الآية أجابت الكفار بتأكيد تحريمه (٢).
الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:
٥٣٨ - أنا البخاري ومسلم عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة- ﵃ قال: سئل رسول الله ﷺ عن أهل الدار (٣) من المشركين يغزون فيصال من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم (٤).
٥٣٩ - أبنا أحمد عن ابن الأكوع- ﵁ بيتنا (٥) هوازن وكان النبي ﷺ أمّر علينا أبا بكر- ﵁ (٦).
٥٤٠ - أبنا الترمذي مرسلًا عن ثور بن يزيد أن النبي ﷺ نصب المنجنيق (٧) على أهل الطائف (٨).

(١) قال الحازمي في الاعتبار ص ٢١٨ وإن صح الحديث فهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب، والمصنف كأنه بقوله هذا يتعقبه.
(٢) أي تحريم القتال في الأشهر الحرم، وانظر تفسير القرطبي ٣/ ٤١ - ٤٢، ما ذكره في القتال في الأشهر الحرم، وحكم حرمته القتال فيها وذكر أن جمهور العلماء قالوا بنسخه وجواز القتال في هذه الأشهر.
(٣) الدار: المراد به القيلة. انظر مختصر السنن للمنذري ٤/ ١٥.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب أهل الدار يبيتون ٦/ ١٤٦ رقم ٣٠١٢ ومسلم في الجهاد باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعد ٣/ ١٣٦٤ رقم ١٧٤٥ وأبو داود في السنن في الجهاد باب قتل النساء ٣/ ١٢٣ رقم ٢٦٧٢ فيه قال الزهري ثم نهى بعد عن ذلك، وأخرجه الترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ٥/ ١٩٢، رقم ١٦١٨ وقال حسن صحيح، وابن ماجه في السنن في الجهاد في الغارة والبيات ٢/ ٩٤٧ رقم ٢٨٣٩ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٢٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٧٨ والحازمي في الاعتبار ص ٢١٣ - ٢١٥.
(٥) بيت: أصاب وبيت العدو قصد ليلًا بحرب من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات، مختصر السنن للمنذري ٤/ ١٥.
(٦) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٦ بلفظه وأبو داود في السنن في الجهاد في البيات ٣/ ١٠٠ رقم ٢٦٣٨ وابن ماجه في السنن ٢/ ٩٤٧ رقم ٢٨٤٠ والدارمي في السنن ٢/ ١٣٨ - ١٣٩ رقم ٢٤٥٥ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٧٩، ١٠٧ ونسبه المنذري في مختصر السنن ٣/ ٤٣٣ للنسائي.
(٧) المنجنيق: كلمة معرّبة، تذكر وتؤنث وهي آلة تستعمل في الحرب. المصباح المنير ص ٥٦٤ جنق.
(٨) أخرجه أبو داود في المراسيل ص ٣٧ عن عكرمة وعن ثور عن مكحول والترمذي في جامعه في الأدب ضمن باب ما جاء في الأخذ من اللحية ٨/ ٤٥ رقم ٢٩١٢ من طريق وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد مرسلًا وأخرجه ابن سعد في الطبقات القسم الأول ٢/ ١١٥ عن سفيان الثوري عن ثور عن مكحول، =

1 / 498