رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

Burhan al-Din Al-Jabri d. 732 AH
135

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

پژوهشگر

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

ولا ينسخ إلَّا بخطاب، ويخص بفعل (١)، ولا ينسخ إلَّا براجح أو مكافئ (٢)، ويخص بأضعف (٣)، وينسخ في الأمر بمأمور واحد، ولا يخص فيه (٤). "فروع" الباقي من العام: مجاز (٥)، الحنابلة: حقيقة (٦)، الرَّازيّ: إن كان غير محصور، وهو حجة (٧) إن خص بمبين خلافًا لأبي ثور (٨)، ولا يتوقف عليه كالمجاز خلافًا لابن سريج (٩)،

(١) انظر: المستصفى ١/ ١١١، وروضة الناظر مع شرحها مذكرة أصول الفقه ص ٢١٩ - ٢٢١. وتقدم أنَّه ينسخ بالفعل على القول الراجح، والتخصيص قد يكون بالقياس وبالعقل وبالعرف المقارن وبالحس. (٢) لا يشترط التكافؤ، بل ينسخ خبر الواحد المتواتر. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨، والمحصول ق ٣/ ١/ ١١، والابهاج ٢/ ٢٧٤. (٣) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٣، والابهاج ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥. (٤) انظر الفرق بين النسخ والتخصيص في: الإحكام ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤، وإرشاد الفحول ص ١٤٢ - ١٤٣، والمستصفى ١/ ١١١ وفواتح الرحموت ١/ ٣٠٦، والمحصول ق ٣/ ١/ ٩ - ١٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٣٠، والعدة في أصول الفقه ٣/ ٧٧٩ - ٧٨٠. (٥) انظر: البرهان ١/ ٤١٠، والإحكام ٢/ ١١٦، والمستصفى ٢/ ٥٤ - ٥٨، والمحصول ق ٣/ ١٨/١، ومختصر المنتهى ٢/ ١٠٦، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٢٦، ونهاية السول ٢/ ٨٦ وشرح جمع الجوامع ٢/ ٥، والتبصرة للشيرازي ص ١٢٢ - ١٢٤، والمسودة ص ١١٥ - ١١٦، والعدة ٢/ ٥٣٣ - ٥٣٥، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١، وإرشاد الفحول ص ١٣٥، ومذكرة أصول الفقه ص ٢١٤، وممن اختار أنَّه مجاز البيضاوي، وابن الحاجب، وبعض أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشَّافعيّ، كما هو في المصادر المتقدمة والتلويح على التوضيح على متن التنقيح ١/ ٧٨. (٦) هذا هو المشهور عند أكثر الحنابلة. انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ١٦٠، وقد اختار أبو الخطاب منهم بأنه مجاز. وانظر: العدة في أصول الفقه ٢/ ٥٣٣. (٧) المحصول ق ٣/ ١٨/١ - ٢٤، والمعتمد ١/ ٢٨٣، ومختصر المنتهى مع شرحه ٦/ ١٠٢، وإرشاد الفحول ص ١١٥، والمستصفى ٢/ ٥٦ - ٥٧، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٢٦. (٨) رأي أبي ثور حكاه الرَّازيّ في المحصول ق ٣/ ١/ ٢٢ فقال: يجوز التمسك بالعام المخصوص - وهو قول الفقهاء - وقال عيسى بن أَبان، وأبو ثور، لا يجوز مطلقًا. ومختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٨ مع شرحه للعضد. وأبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي أخذ الفقه عن الإمام الشَّافعيّ، وأثنى عليه الإمام أَحْمد، تُوفِّي سنة ٢٤٠ هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للاسنوي ١/ ٢٥، وطبقات الشيرازي ص ٩٢، وتاريخ بغداد ٦/ ٦٥، ولسان الميزان ١/ ١٥. (٩) انظر: المحصول ق ٣/ ٢٩/١ قول ابن سريج. فقال: لا يجوز التمسك بالعام ما لم يستقص في طلب

1 / 145