182

============================================================

ذبح الاغنام والابل ، لكان كما ذكره ، لكن امر القربان في هذا الموضوع هو ما لايكون في الشرائع علي ما فسره وليس يناقض ايضا قول صاحب الاصلاح ، بل موجب لما اوجبه اذ قوله الاما في الشرائع الظاهرة ايجاب للقربان فانه من رسوم الدين والشريعة الظاهرة ، وان كان قد دفع ان يكون المراد به ما يكون في الظاهر ، وليس يكاد ما قاله ان القربان في هذا الموضع لايكون في ظاهر الشريعة فينقض قول صاحب الاصلاح ، اذ ان ما قاله صاحب النصرة يجري مجري الدعوة الي لا تثبت الا بدليل ، هذا وجائز ان يكون ظاهره قائما موجودا ، كما كان باطنأ موجودا ، لاسيما والآية ليست ما يجري مجري المثل الذي طلب تأويله ويترك ظاهره ، واذا كان ذلك كذلك وكلن ظاهر الآية مثبتأ للعمل ثابتا كانت رسوم شريعة آدم عليه السلام ثابتة .

الفصل الثالث من البابالتاسع ثم قول صاحب الاصلاح : ان القربان هو اقامة الحجج من تحت ايديهم ، ومن يقوم مقامهم، وجب ان يكون لآدم ما يدعون هؤلاء اليه اذا الحجج ومن يقام من .

الحدود انما يقامون ليدعون الي ما يقوله الناطق ، ويرسمه الذي: فيه صلحة المدعوين اليه دنيا ودينا وآخرة وأولي ، ولا يخلو آدم عليه السلام ان يكون ابا لأنه شرع الشريعة وسن الرسوم التي هي المحكم ولم يشرع شيئا ولا اظهر رسما صغر ام كبر من قوانين العبادة ، فلا حاجة به الي اقامة الحجج ، ويث الدعاة ممن يقوم مقامه اذ لم يخلف شيئا يحتاج ان يحفظ وتساس الامة به ، وبايجاب صاحب النصرة بتأويلة انه قد اقام الحجج ووجبت الشريعة والرسوم ، فالشريعة لآدم عليه السلام.

صفحه ۱۸۲