943

ریاض مسائل

رياض المسائل

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

شرعا. فلا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب كما مضى بيانه مفصلا.

(الثانية: يجب (1)) ستر العورة مطلقا في الصلاة، وفي غيرها إذا كان هناك ناظر محترم، بإجماع العلماء كافة، كما حكاه جماعة حد الاستفاضة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، بل متواترة:

منها: عورة المؤمن على المؤمن حرام (2). وهو شرط في الصلاة عند علمائنا وأكثر العامة، كما صرح به جماعة حد الاستفاضة، وهو ظاهر جملة من المستفيضة الآتية في صلاة العراة، منفردين وجماعة، حيث أسقطت معظم الأركان من الركوع والسجود والقيام بفقد الساتر.

ولولا كونه شرطا للصحة لما ثبت ذلك. وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الاطلاق، أو مقيدة بالعمد؟ الأصح الثاني، وفاقا للأكثر على الظاهر المصرح به في كلام بعض، للأصل، وعدم دليل على الشرطية على الاطلاق.

وخصوص الصحيح: عن الرجل يصلي، وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه الإعادة؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (4). خلافا للإسكافي، فيعيد في الوقت (5)، ولا دليل عليه، مع أن الشرطية إن ثبتت على الاطلاق وجبت الإعادة مع تركه على الاطلاق.

وللشهيد قول آخر (6)، لا أعرف وجهه وإن استحسنه في المدارك بعد اختياره

صفحه ۲۲۹