901

ریاض مسائل

رياض المسائل

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وهو حسن، لا للالحاق بالنص لكونه قياسا، بل (1) للأصل، وعدم دليل يعتد به، إلا على تحريم اللبس، لا مطلق الاستعمال، وهو غير صادق في محك البحث.

وزاد شيخنا الشهيد الثاني لذلك: جواز التدثر به (2)، ومنعه سبطه، زعما منه صدق اللبس عليه (3)، وفيه نظر.

ولو سلم ففي دخوله في إطلاق اللبس الوارد في النصوص نوع (4) شك، فيندفع بالأصل. فتأمل.

(ولا بأس بثوب مكفوف به) أي بالحرير أن يلبس، ويصلي فيه على الأشهر بين الأصحاب، بل لا خلاف فيه يظهر، إلا من نادر سيذكر.

ونسب في الذكرى إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (5)، وفي المدارك أنه مقطوع بين المتأخرين (6)، مشرا بدعواه كجملة ممن لم ينقلوا الحلاف فيه، مع كون ديدنهم نقله حيث كان.

واستدل عليه الفاضلان في المعتبر والمنتهى، والمحقق الثاني والشهيد في الذكرى بالنبوي العامي: أنه - صلى الله عليه وآله - نهى عن الحرير، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.

والخبر: كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس

صفحه ۱۸۷