865

ریاض مسائل

رياض المسائل

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

(الرابعة في) بيان ما يجوز الصلاة فيه من (لباس المصلي) إعلم أنه (لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، إجماعا على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة، بل قيل: متواترة (1).

ففي الصحيح: عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال لا، ولو دبغ سبعين مره (2).

وفي القريب منه سندا: في الميتة قال: لا تصل في شئ منه، ولا شسع (3).

وظاهره عموم المنع لما ليس بساتر أيضا، وبه صرح جماعة من أصحابنا.

ويستفاد من أخبار أخر أيضا.

منها: الموثق وغيره: لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ما لم يعلم أنه ميتة (4).

وفي الخبر الصحيح: كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام -: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (5).

صفحه ۱۵۱