ریاض مسائل
رياض المسائل
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۲۴۰ وارد کنید
ریاض مسائل
صاحب الرياض d. 1231 AHرياض المسائل
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وأشباهه (1).
والاستدلال به يتم على تقدير استلزام عدم رفع الحدث به النجاسة، ولا دليل عليه من الأخبار، والاجماع غير معلوم مع وجود القول بالانفكاك، ومضمونه في المقام إجماعي كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) فسقط الاستدلال به للمقام.
وقيل بالطهارة مطلقا (4)، للأصل، وما سيأتي في الاستنجاء. وضعفه ظاهر، للخروج عن الأول بما قدمناه، وعدم الكلام في الثاني، ولكن لا ملازمة بينه وبين المقام، وهو مخصوص بالاستثناء عما تقدم بالنص والاجماع.
وقيل بها كذلك مع ورود الماء على النجاسة (5) التفاتا إلى أداء الحكم بالنجاسة إلى عدم الطهارة المتنجس أبدا. وفيه - مع كونه أعم من المدعى - منع، لتوقفه على ثبوت المنع من حصول التطهير بالمتنجس مطلقا، وليس كذلك، كيف! وحصوله به في بعض المواضع كحجر الاستنجاء والأرض المطهرة لباطن القدم مثلا مما لا مجال لانكاره. والاجماع على المنع لم يثبت إلا في النجس قبله، وأما النجس في أثنائه فلا. وله جواب آخر.
وقيل بها في الولوغ مطلقا وفي الثانية من غسالة الثوب وبضدها في الأولى منها (6)، التفاتا فيهما إلى ما تقدم في دليلي الطهارة والنجاسة مطلقا. وهو مع ضعفه في الأول بما تقدم جار في الشق الثاني، وكذلك الثاني جار في الشق الأول.
بالتفصيل بقسميه لا وجه له.
صفحه ۱۸۰