386

ریاض مسائل

رياض المسائل

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة.

وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.

وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.

الثاني: فيما يتيمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ.

ولا بأس بأرض النورة والجص، ويكره بالسبخة والرمل.

وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.

ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده بالوحل.

الثالث: في كيفيته ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه.

وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما: التأخير.

وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، أشهرهما:

اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.

وفي عدد الضربات أقوال، أجودها للوضوء ضربة، وللغسل اثنتان.

والواجب فيه: النية واستدامة حكمها، والترتيب: يبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.

الرابع: في أحكامه وهي ثمانية:

(الأول) لا يعيد ما صلى بتيممه، ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف.

فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد، أشبهه أنه لا يعيد.

صفحه ۱۰۳