284

ریاض مسائل

رياض المسائل

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

غسل الأعضاء، والوضوء بمد، والسواك عنده، ويكره الاستعانة فيه والتمندل. منه.

(الرابع) في الأحكام:

فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر.

ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة. ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده.

ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا.

ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء.

ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر.

وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع :

(الغسل) وأما الغسل ففيه الواجب والندب. فالواجب منه ستة.

(الأول) غسل الجنابة، والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه.

أما الموجب: فأمران:

1 - إنزال الماء يقظة أو نوما ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن.

وتكفي

صفحه ۴۱۳