197

ریاض مسائل

رياض المسائل

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

صحة الغسل هنا إلا رفع الأثر الموجب له، ولا امتناع في إرادته من الصحة في المقام. فالمراد بصحة الغسل فيه ارتفاع الأثر الموجب له وإن لم يستبح به الصلاة إلا بالوضوء بعده، كما في نظائره. ولا دليل على كون صحة غسل الجنابة خاصة هو حصول الاستباحة مطلقا، ولا إجماع، كيف! وهو أول الكلام.

وربما يمكن الاستدلال لهذا القول بالرضوي: فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله (1).

وهو مع قوته في نفسه معتضد بالشهرة المحكية عن بعض المحققين في شرح الألفية (2)، والخبر الذي بمعناه عن عرض المجالس (3). فهو أقوى وفاقا للفقيه (4) والهداية (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والاصباح (8) والجامع (9) وجماعة. ولكن الأحوط الجمع بين القولين بالإعادة ثم الوضوء.

وربما قيل بالاكتفاء بالاتمام كما عن الحلي (10) وابن البراج (11) والشيخ

صفحه ۳۲۵