ریاض مسائل
رياض المسائل
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ریاض مسائل
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ونحوه بالكراهة، فلا يكره غيره، للأصل. وما يوجد في عبارة المقنعة من تعليل الكراهة بمنع الخضاب وصول الماء إلى الجسد (1) وإن اقتضى العموم فيما له لون، إلا أنه فرع ثبوته، مع ما فيه من اقتضائه التحريم لا الكراهة.
(ولو رأى بللا بعد الغسل أعاده إلا مع البول) قبله (والاجتهاد) (2) كما تقدم الكلام فيه وفي صور المسألة في بحث الاستبراء.
(ولو أحدث) بالأصغر (في أثناء غسله، ففيه أقوال أصحها: الاتمام والوضوء) بعده، وفاقا للمرتضى (3) وجماعة. فعدم الإعادة للأصلين: البراءة واستصحاب الصحة المتيقنة. والقدح فيهما بعدم جريانهما في العبادة مع معارضتهما بمثلهما من الأصل والقاعدة، مقدوح بعموم الأدلة لحصول الطهارة لما جرى عليه الماء من أعضاء الجنابة، كما ورد في المعتبرة، منها: " ما جرى عليه الماء فقد طهر " (4) ومنها: " كل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " (5) وضعف المعارضين من حيث مهجورية العمل بهما هنا عند الجماعة بالبديهة، كيف لا!
والعمل بمقتضاهما لا يحصل إلا بالعمل بالأقوال الثلاثة في المسألة وهو إحداث قول رابع بالبديهة، وليس فيهما تعيين لأحد الأقوال بالضرورة، فتأمل. فلا إعادة ووجوب الوضوء، لعموم ما دل على إيجاب الأصغر إياه لحصول الاستباحة في المشروط بالطهارة من العبادة، خرج منه ما كان منه قبل غسل الجنابة بالاجماع والأدلة.
وقيل بوجوب الإعادة خاصة (6)، التفاتا إلى أن الصحيح من غسل الجنابة
صفحه ۳۲۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۲۴۰ وارد کنید