1710

ریاض مسائل

رياض المسائل

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

قم

•
مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

والمنتهى (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) وغيرها. وفي صريح الأول وظاهر ما عدا الثاني كونه مجمعا عليه بيناه ولا ريب فيه، لاستفاضة النصوص، بل تواترها به جدا عموما مثل ما دل على اشتراك الوقتين، وخصوصا كالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المتقدمة هي كالسابقة في مباحث أوقات الفرائض الخمس. وإنما الاشكال في استحبابه أو جوازه بقول مطلق، كما هو ظاهر من عدا الشهيد في الذكرى، فظاهره الأول، وبه صرح هو في الدروس (4)، والمحقق الثاني كما حكي (5)، قال للنبوي: كان - صلى الله عليه وآله - إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة (6). وفي دلالته على الاستحباب نظر ومقتضى عموم ما دل على أفضلية أول الوقت أفضليته ولو هناه فيشكل الحكم باستحباب الجمع، وسيما في المغرب والعشاء، فإن باستحباب الجمع بينهما يوجب الحكم باستحباب ترك نافلة المغرب، وهو باطل إجماعا، لثبوت استحبابها سفرا وحضرا.

فالتعبير بالجواز المطلق كما في عبائر هؤلاء أولى، لكن يتوجه على هذا أنه لا فائدة لتخصيص الحكم به بالسفر مع ثبوته في الحضر أيضا بإجماعنا الظاهر المصرح به في الخلاف والذكرى وغيرهما، وتدل عليه أدلة اشتراك الوقتين أيضا.

ويمكن أن يقال: وجهه تأكد استحباب التفريق في الحاضر إجماعا كما في

صفحه ۴۶۹

ریاض مسائل | اصول