1650

ریاض مسائل

رياض المسائل

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

قم

•
مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

يجب القصر مع العلم ببلوغ المسافة بالاعتبار أو الشياع أو شهادة البينة، ومع الشك يتم بلا خلاف أعرفه (1). وبه صرح في الذخيرة (2) عملا بالأصل. وفي وجوب الاعتبار معه وجهان. ولو صلى قصرا حينئذ أعاد مطلقا ولو ظهر أنه مسافة لأن فرضه التمام ولم يأت به، وما أتى به لم يؤمر به.

ولو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثم ظهر أن المقصد مسافة قصر حينئذ وإن قصر الباقي عن مسافة، ولا يجب إعادة ما صلى تماما قبل ذلك، لأنه صلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزئة.

فلو كان لبلد طريقان: أحدهما مسافة دون الآخر فسلكه أتم، وإن عكس لعلة غير الترخيص قصر إجماعا كما في التذكرة (3) والذخيرة (4). وكذا لعلته على الأظهر الأشهر، بل عن ظاهر الأول الاجماع عليه. خلافا للقاضي (5) فيتم، لأنه كاللاهي بصيده. ولا ريب في ضعفه، لأن السفر بقصد الترخيص غير محرم قطعا كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. والقياس فاسد عندنا، سيما إذا كان مع الفارق كما هنا.

(ولو كانت) المسافة (أربعة فراسخ) فصاعدا دون الثمانية (وأراد الرجوع ليومه) أو لليلته أو الملفق منهما مع اتصال السير عرفا دون الذهاب في أول أحدهما والعود في آخر الآخر على ما صرح به جمع (6) ممن تأخر من غير خلاف بينهم ولا من غيرهم يظهر (قصر) وجوبا على الأشهر الأقوى.

صفحه ۴۰۹