160

ریاض مسائل

رياض المسائل

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

والمبسوط (1) والاقتصاد (2) والمصباح (3) ومختصره (4) وجمل العلم والعمل (5) والعقود (6) والمقنعة (7) والتبيان (8) والمراسم (9) والكافي (10) والاصباح (11) ومجمع البيان (12) وروض الجنان (13) وأحكام الراوندي (14) - لعله للآية، إلا أنها معارضة بالصحيح المتقدم المعتبر فيه الأمور الثلاثة، إلا أن يحمل على الغالب، لكنه ليس بأولى من حملها عليه المستلزم لعدم شمولها للماء الدافق خاصة، لغلبة مصاحبة الدفق باقي الأوصاف، وتجرده عنها فرد نادر لا يحمل عليه، والأصل يقتضي العدم، والله العالم. وكيف كان: فهو أحوط.

واعتبار الأوصاف المزبورة للصحيح المتقدم خاصة مع الاعتضاد بعمل الطائفة، لا لكونها صفات لازمة غالبة حتى يعتبر فيه قربه من رائحة الطلع وغير ذلك، لأنه لا يستفاد منه إلا الظن ولا عبرة به، ولا ينقض يقين الطهارة إلا بمثله، لا به. نعم: الأحوط المراعاة.

(ويكفي في المريض الشهوة) خاصة، للصحاح.

صفحه ۲۸۸