1232

ریاض مسائل

رياض المسائل

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

والجمعة، وللائتمام بإمام الأصل.

ويباح لاحراز المال اليسير الذي لا يتضرر بفواته، وقتل الحية التي لا يظن أذاها.

ويكره لاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته، قاله في الذكرى (1)، واحتمل التحريم، وقال: وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم، لعموم وتحليها التسليم.

ولو ضاق الحال عنه سقط. وإن لم. يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأن القطع سقط، والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة (2).

وهل الحكم بتحريم القطع يختص بالفريضة، أم يعمها والنافلة؟ ظاهر إطلاق العبارة كغيرها من أكثر الفتاوى والأدلة الثاني، خلافا للقواعد وشيخنا الشهيد الثاني وغيرهما. فالأول (3)، لمفهوم بعض الصحاح. المتقدمة، وخصوصا ما مر من المعتبرة في بحث الالتفات عن القبلة، وهو غير بعيد لاعتبار هذه الأدلة، فتصلح أن تكون للاطلاقات مقيدة.

نعم، يكره لشبهة الخلاف الناشئ من الاطلاق.

(وقيل:) والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (يقطعها الأكل والشرب) ولا ريب فيه إذا بلغ الكثرة، بل على البطلان حينئذ

صفحه ۵۱۸