1075

ریاض مسائل

رياض المسائل

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

(و) عليه ف‍ (لا تجزئ) التكبيرة أو الصلاة لو كبر غير متطهر أو غير، مستتر، أو غير مستقبل، أو غير قائم مطلقا، سواء كبر (قاعدا) أو آخذا في القيام أو هاويا إلى الركوع كما يتفق للمأموم (مع القدرة) على القيام بلا خلاف أجده، إلا من المبسوط والخلاف.

فقال: إنه إن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته (1). وفي الذكرى وغيره لم نقف على مأخذه (2)، مع أنه استدل له في الخلاف بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به، من غير تفصيل بين أن يكبر قائما أو يأتي به منحنيا. فمن ادعى قلت: قد عرفته، وبعبارة أخرى: كل عبادة خالفت كيفيتها المتلقاة من الشرع زيادة ونقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها مطلقا، إلى أن يقوم دليل على الصحة للتأسي الواجب في العبادة التوقيفية بحسب القاعدة الأصولية، مضافا إلى الرواية في الصلاة الموجبة له (4)، وهي مشهورة.

هذا، وفي الصحيح: إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (5).

صفحه ۳۶۱