الحديث الثالث
٦٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» (١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٥٩٢)، كتاب: الأذان، باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، و(٥٩٥)، باب: الأذان بعد الفجر، و(٥٩٧)، باب: الأذان قبل الفجر، و(٢٥١٣)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة الأعمى، و(٦٨٢١)، كتاب: التمني، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم، والفرائض، والأحكام، ومسلم (١٠٩٢)؟، (٢/ ٧٦٨)، كتاب: الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطكلوع الفجر، واللفظ له، والنسائي (٦٣٧، ٦٣٨)، كتاب: الأذان، باب: المؤذن للمسجد الواحد، والترمذي (٢٠٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الأذان بالليل.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٤٠٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٢٧)، و«المفهم» للقرطبي (٣/ ١٥٠)، و«شرح مسلم» للنووي (٧/ ٢٠٠)، وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٨٠)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٣١٨)، =