729

ریاض الافهام در توضیح عمدة الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ویرایشگر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

سوريا

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
ما رأى، فقال رسول الله ﷺ: «فلله الحمد»، رواه أبو داود بإسناد صحيح (١).
وروى الترمذي بعضه بطريق أبي داود، وقال: حسن صحيح، وقال في آخره: «ففله الحمد». وذلك أثبت.
ح: وهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر، فيكون الواقع الإعلام أولا، ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان، فشرعه النبي ﷺ بعد ذلك (٢) إما بوحي، وإما باجتهاده ﷺ على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له ﷺ، وليس هو عملا بمجرد المنام، هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف، والله أعلم.
قال الترمذي: ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن رسول الله ﷺ شيء غير حديث الأذان، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. ذاك له أحاديث كثيرة في «الصحيحين» (٣).
فائدة:
ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشاء: إظهار شعار (٤) الإسلام، وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها، والدعاء إلى الجماعة (٥).

(١) رواه أبو داود (٤٩٩)، كتاب: الصلاة، باب: كيف الأذان، والترمذي (١٨٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في بدء الأذان، وابن ماجه (٧٠٦)، كتاب: الأذان والسنة فيه، باب: بدء الأذان، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣٧١).
(٢) "بعد ذلك" ليس في (خ).
(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٤/ ٧٦).
(٤) في (خ): "شعائر".
(٥) المرجع السابق، (٤/ ٧٧).

2 / 10