647

ریاض الافهام در توضیح عمدة الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ویرایشگر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

سوريا

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
ويؤيد ذلك ويوضحه قوله ﵊ في الحديث الآخر: «لا صلاة بحضرة طعام» الحديث، فهذه نكرة في سياق النفي، فتعم، وإن كان هذا العموم مخصوصا بما ذكرناه بمن لا تشوف له إلى الطعام حينئذ (١).
فائدة: قال اللخمي: وصلاة من حضر (٢) الطعام على أربعة أوجه:
إن لم يكن متعلق النفس به، جاز أن يبدأ بالصلاة.
وإن كان متعلق النفس، ولا يعجله عن صلاته، استحب له البداءة بالصلاة، وإن لم يفعل، فلا بأس (٣).
وإن (٤) كان يعجله، فيستحب له الإعادة في الوقت.
وإذا شغل خاطره، فلم يذكر كم صلى، أعاد، وإن ذهب الوقت.
قال صاحب «البيان والتقريب»: لعله يعني: انشغل خاطره في أكثر الصلاة.
قال اللخمي: وكذلك إذا لم يقدر معه على إقامة بعض أركان الصلاة، وكذلك من به حقن، أو قرقرة، أو غثيان، أو نزل به ما يهمه، فإن كان الشيء الخفيف، أو يعجله، وهو يقيم (٥) أركانها وحدودها،

(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٧).
(٢) في (ق): "حضره.
(٣) في (ق) زيادة: به.
(٤) في (ق): "فإن.
(٥) في (ق): "يفهم.

1 / 585