319

ریاض الافهام در توضیح عمدة الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ویرایشگر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

سوريا

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
ومعنى قوله ﵊: «لأمرتهم بالسواك»: لأمرتهم أمر إيجاب وإلزام، وإلا، فمعلوم أنا مأمورون (١) به على طريق الندب، كما تقدم، وهو مذهب أكثر الفقهاء، وجماعات (٢) من المتكلمين، وقد أخذ بعض الأصوليين من هذا أن الأمر يقتضي الوجوب، وهو الصحيح، ما لم تقترن به قرينة تصرفه عن ذلك، ووجه الاستدلال منه: أن الممتنع (٣) لأجل المشقة إنما هو الوجوب دون الاستحباب- كما تقدم-، فاقتضى ذلك أن يكون الأمر للوجوب، والله أعلم (٤).
الثالث: هذا الحديث بظاهره يقتضي عموم استحباب الاستياك عند كل صلاة، فيدخل في ذلك الظهر والعصر، للصائم وغيره، وقد تقدم ذكر كراهية الشافعية الاستياك للصائم بعد الزوال، وهو ضعيف.
ق: ومن يخالف في تخصيص عموم هذا الحديث، يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به هذا العموم، وفيه بحث (٥).
الرابع: في ظاهر الحديث دليل لمن يرى (٦) أن النبي ﷺ له أن يحكم

(١) في (ق): " «أنهم مأمورون به».
(٢) في (ق): " «وجماعة».
(٣) في (ق): " «أن المنع».
(٤) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٦٥).
(٥) المرجع السابق، (١/ ٦٦).
(٦) في (خ): «يروي».

1 / 253