166

ریاض الافهام در توضیح عمدة الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

پژوهشگر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

سوريا

ژانرها

الحديث السادس
٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا» (١).
وَلِمُسْلِمٍ: «أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (٢).
وَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إذَا وَلَغَ

(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٧٠)، كتاب: الوضوء، باب: الماء يغسل به شعر الإنسان، ومسلم (٢٧٩)، (١/ ٢٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، والنسائي (٦٣)، كتاب الطهارة، باب: سؤر الكلب، وابن ماجه (٣٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب، وهذا لفظ البخاري.
(٢) رواه مسلم (٢٧٩)، (١/ ٢٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلتب، وأبو داود، (٧١)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي (٣٣٨)، كتاب: المياه، باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والترمذي (٩١)، كتاب: االطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب، إلا أنه قال: «أولاهن، أو آخرهن).

1 / 98