1171

ریاض الافهام در توضیح عمدة الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ویرایشگر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

سوريا

مناطق
مصر
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
أَكْرَهُهَا" (١)، وكذلك حكمُ أكلِ الفجلِ يتجشَّؤُهُ أو غير ذلك مما تُستقبح رائحتُه، ويُتأذى به.
قال: وقد ذكر أبو عبد اللَّه ابنُ المرابط في "شرحه": إن حكمَ مَنْ به داء البَخْر في فيه، أو به خُراج (٢) له رائحة، هذا الحكمُ.
وفيه دليلٌ على أن إتيان الجماعات للآحاد على الدوام ليس بفرض، وإن كانت إقامتُها بالجملة متعينةً؛ لأن إحياء السنن الظاهرة فرض.
قلت: قولُه: فرض، يريد -واللَّه أعلم-: فرضَ كفاية، وهو أحدُ القولين (٣) في المذهب.
قال: خلافًا لأهل الظاهر في تحريم أكل الثوم؛ لأجل منعه من حضور الجماعة التي يعتقدون فرضَها على الأعيان، وجمهورُ العلماء (٤): أن النهي عن دخول المساجد لآكلها؛ نهيٌ عامٌّ في كل مسجد (٥)، وذهب بعضُهم إلى أن هذا (٦) خاصٌّ بمسجد المدينة؛ لأجل ملائكة

(١) رواه مسلم (٥٦٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوهما، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(٢) في "ت" و"ق": "جرح".
(٣) في "ت" زيادة: "واللَّه أعلم".
(٤) في "ت": "أهل العلم".
(٥) في "ت": "المساجد".
(٦) "هذا" ليس في "ق".

2 / 461