152

Rites of Hajj and Umrah in Islam in Light of the Quran and Sunnah

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مركز الدعوة والإرشاد

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القصب

ژانرها

تيمية ﵀: «الجمهور لا يشترطون النية: كمالك، وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو مقتضى نصوصه، والثاني تشترط: كقول الشافعي، وكثير من أصحاب أحمد: كالخرقي وغيره، والأول أظهر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه» (١). وقال ﵀: «والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي ﷺ، فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر، ولا يأمرهم بنية القصر ... وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول، بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى، فعلم أيضًا أن الجمع لا يفتقر إلى أن
ينوي حين الشروع في الأولى» (٢)، وقال ﵀: «والنبي ﷺ لما كان يصلي بأصحابه جمعًا وقصرًا لم يكن يأمر أحدًا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصر، ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم، وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر» (٣).
وقال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀: «... والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه: من خوف، أو مطر، أو مرض» (٤).

(١) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ١٦، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١١٩.
(٢) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،٢٤/ ٢١،وانظر: الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ١٠٢.
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ٥٠.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ٢٩٤.

1 / 156