Risalatan Latifah Jame'ah Fi Usool Al-Fiqh Al-Muhimah

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي d. 1376 AH
45

Risalatan Latifah Jame'ah Fi Usool Al-Fiqh Al-Muhimah

رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدًا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم. والخبائث التى حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا أثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة، والمحظورات العارضة. والضرورة تقدر بقدرها، تخفيفًا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. ومنها (الأمور بمقاصدها) . فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدًا. ومنها (يختار أعلى المصلحتين، ويرتكب أخف المفسدتين، عند التزاحم) وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل

1 / 103