دو رساله که ابن حزم در آنها به دو رساله پرسیده شده پاسخ داده است
رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف
پژوهشگر
د . إحسان عباس
ناشر
المؤسسة العربية للدراسات والنشر
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1987 م
محل انتشار
بيروت / لبنان
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۴ وارد کنید
دو رساله که ابن حزم در آنها به دو رساله پرسیده شده پاسخ داده است
ابن حزم d. 456 AHرسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف
پژوهشگر
د . إحسان عباس
ناشر
المؤسسة العربية للدراسات والنشر
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1987 م
محل انتشار
بيروت / لبنان
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أننا هكذا قلنا ، وهو الحق الذي من خالفه أخطأ بيقين ، لأن الله تعالى يقول : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ( البقرة : 286 ) ، ويقول : { لا تكلف إلا نفسك } ( النساء : 84 ) ، وقال تعالى : { عليكم أنفسكم } ( المائدة : 105 ) ، وقال رسول الله صلى الله عليه [ 194 / أ ] [ وسلم ] ( 3 ) : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى - ولكل مصل ما نوى ونيته . وما أوجب قط رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتفق نية الإمام مع نية المأموم ، بل قد أباح الله تعالى اختلاف نياتهم بيقين . وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بقوم ثم سلم ، ثم صلى بآخرين تلك الصلاة بعينها ، فهي له عليه السلام تطوع ولهم فرض ، وقد فعل ذلك معاذ بعلمه ، وهذا مما خالفوا فيه السنة وجميع الصحابة أولهم عن آخرهم بآرائهم الفاسدة . والعجب انهم يأمرون من صلى الفرض عندهم ووجد إماما يصلي بجماعة أن يصلي معه إن شاء ، فهي له نافلة ، وللإمام فريضة . فليت شعري أي فرق بين أن يصلي المرء نافلة خلف من يصلي فريضة ، وبين أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة أو ظهرا خلف من يصلي عصرا فإن قالوا : لا ندري أي صلاة هي الفرض ، أتوا بالمحال الظاهر ، لأنهم لا يجيزون على هذا ان يصلي مع الجماعة إلا أن يشاء ، وهذه صفة النافلة بلا شك لا صفة الفرض ، مع انه لا يحل لمسلم ان يصلي في يوم واحد صلاتين بنية أيهما ظهر ذلك اليوم ، هذا ما لا يقوله مسلم ، فهو إذا صلى الأولى بنية الظهر فقد أدى فرضه ، لا يحل له ذلك في الثانية بوجه من الوجوه ، لأنه يزيد في الدين شرعا لا يحل له زيادته ، وبالله تعالى التوفيق
34 - ثم قالوا : ' وإنك استحسنت قول ابن عمر ، وجعلت قوله حجة ( 1 ) في القصر في قوله : لو سافرت ميلا لقصرت ، وهل قوله حجة تلزم المسافر الموقوف عند قوله ، وهل قوله وقول غيره إلا سواء ' .
صفحه ۱۱۴