دو رساله که ابن حزم در آنها به دو رساله پرسیده شده پاسخ داده است

ابن حزم d. 456 AH
29

دو رساله که ابن حزم در آنها به دو رساله پرسیده شده پاسخ داده است

رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف

پژوهشگر

د . إحسان عباس

ناشر

المؤسسة العربية للدراسات والنشر

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

1987 م

محل انتشار

بيروت / لبنان

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - ان هؤلاء القوم لا يستحيون من الكذب ، ومن هذه صفته فقد كان الإضراب عن مجاوبته أولى ، ولكن عدم العقل ممن هذه صفته يوهمه بجهله ، إن أعرض عن مجاوبته ، ان ذلك عجز عن البيان وإجلال لهم ومهابة منهم ، فرأينا في واجب النصيحة لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن وللمسلمين عامة ، مجاوبتهم ، مبينين لجهلهم وكذبهم ، ومزيلين لهذا الظن السوء عن أنفسهم ، وتعريفا لهم بمقاديرهم ، كي يرتدعوا بذلك عن مثل هذا الهوس البارد وشبهه . فأما قولهم : إننا نقول : من توضأ لصلاة بعينها لم يجز له أن يصلي بذلك الوضوء صلاة غير تلك الصلاة ، فهذا قول ما قلناه قط ، ولا نجده لنا ولله الحمد كثيرا في رواية أحد من ثقات أصحابنا عنا ، وكيف وقولنا المشهور والذي لم نختلف فيه قط أن من تيمم لصلاة فرض أو نافلة ، فإن له أن يصلي بذلك التيمم أبدا ما لم ينتقض وضوؤه بحدث من الأحداث ، كالوضوء ولا فرق ، أو ما لم يجد ماء ، لكن لو سألوا أنفسهم في قولهم : إن من تيمم لفرض صلى به بعد الفريضة ما شاء من النوافل ، وإن تيمم لنافلة لم يصل به بعدها فرضا ، لكان أولى بهم ، فغن هذا لا يعقل وجهه ولا يدرى من أين وجب ، ولعل الناسين رأوا لنا مسألة أخرى لم يفهموها ولا أحسنوا تأديتها من أين : إنا نقول من توضأ لصلاة بعينها ونوى أنه لا يرفع الحدث بوضوئه إلا لتلك الصلاة فقط لا لغيرها ، فإنه لم يتوضأ [ 192 ب ] كما أمر ، ولا يصلي بذلك الوضوء لا تلك الصلاة ولا غيرها ، إذ لم يأت بالوضوء الذي أمر الله تعالى به ، فهو غير متطهر . وأما قولهم : إننا رتبنا في كتبنا ( 1 ) خلاف ما رتبه ( 2 ) الماضون المتفقون في الأحكام والشرائع ، فهم الذين فعلوا ذلك ، وقد نبهنا لهم عن مسائل جمة من الطهارة ومن الصلاة خالفوا فيها الصحابة الذين لا يعرف لهم مخالف فيها ، والكتاب حاضر لا يمتنع عليهم رؤيته ، ففي ذلك فلينتظروا إن قدروا ، وهي أربع عشرة ( 3 ) مسألة من الطهارة وخمس وثلاثون مسألة من الصلاة ، من جملتها مسائل خالفوا فيها الإجماع المتيقن ، كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا بالناس ، وغير ذلك كثيرا جدا مما قد بيناه في كتبنا ، وأما خلافنا كتبهم فنعم ، ما نعتذر من ذلك ، وبالله تعالى التوفيق

31 - ثم قالوا : ' إنك ( 4 ) قلت : إن تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها انه لا قضاء عليه فيما قد خرج وقته ' .

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أننا هكذا نقول ، وهو الحق الراجح الذي لا يحل خلافه ، ولنا في هذه المسألة كتاب مفرد مشهور . وجملة الأمر أن إعادة الصلاة في غير وقتها إيجاب شرع ، والشرائع لا يوجبها إلا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى ، لا من سواهما ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبين أوقات الصلوات ، أوائلها وأواخرها ، وأخبر بانقطاع أوقاتها ، ولم يأمر بإعادة ، وما كان ربك نسيا ، ولو أراد تمادي أوقاتها لما عجز عن ذلك ، ولا يجوز ان يكون حكم وعمل في غير وقته ، وما عمل في غير وقته فهو غير العمل الذي أمر الله تعالى به . وهذا قول ابن عمر وابن مسعود وسلمان وغيرهم ، لا يعرف لهم من الصحابة مخالف في ذلك . ومن عجائب الدنيا أن يفرض ( 5 ) الله تعالى الصلاة في وقت محدود ، فيقول هؤلاء المخاذيل : إن من تعمد لا يؤديها [ 193 / أ ] ثم صلى في غير الوقت ، فقد أطاع وعمل ما أمر به . وهذا هو الكذب البحت ، وقد قال الله تعالى : { فويل للمصلين الين هم عن صلاتهم ساهون } ( الماعون : 5 ) ، فأثبت الله تعالى انهم يصلونها ، وأنهم يسهون عنها ، وأوجب لهم الويل ، ومن صلى كما أمر فما له الويل ، بل له السعد فصح ان من له الويل على ما صلى فلم يصل ولا صلاة له ( 6 ) ، وهذا في غاية الوضوح لمن أراد الله به خيرا

صفحه ۱۱۱