36 وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله(ع)قال لا بأس أن يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث
37 وعن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله(ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها
38 وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري عن أبيه قال سألت أبا الحسن(ع)عن تزويج المتعة وقلت أتهمها بأن لها زوجا يحل لي الدخول بها قال(ع)أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك
39 وعن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب أبو الحسن(ع)إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الآمرين لكم بذلك ويلعنونا
40 وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن(ع) في المتعة قال وما أنت وذاك قد أغنى الله عنها قلت إنما أردت أن أعلمها قال هي في كتاب علي (ع)
41 وعن الفضل أنه سمع أبا عبد الله(ع)يقول في المتعة ونحوها أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه
صفحه ۱۴