23 وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ومحسن عن أبان عن زرارة عن حمران عن أبي عبد الله(ع) قال قلت أتزوج المتعة بغير شهود قال لا إلا أن تكون مثلك
24 وعن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم في المتعة قال ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث
25 وعن حماد بن عيسى قال سئل الصادق(ع)عن المتعة هي من الأربعة قال لا ولا من السبعين
26 وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق(ع)المتعة هل هي من الأربع فقال تزوج منهن ألفا
27 وعن عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد الله(ع)والبزنطي عن أبي الحسن(ع) أنها من الأربع
28 وعن محمد بن فضل عن أبي الحسن(ع)في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر قال إذا كانت مشهورة بالزناء فلا يتمتع بها ولا ينكحها
29 وعن الحسن بن جرير قال سألت أبا عبد الله(ع)في المرأة تزنى عليها أيتمتع بها قال أرأيت ذلك قلت لا ولكنها ترمى به قال نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك
صفحه ۱۲