وأما الأحاديث التي وقع فيها حكاية النبي ﷺ (قوله تعالى فمن أشرك معي شريكًا فهو لشريكي (١) ونحوه، فقد قال الغزالي فيها: إن الشركة المطلقة محمولة على التساوي في العرف والشرع (٢) فيكون من القسم الثاني.
وأما ما وقع فيه (لا يقبل الله تعالى من الأعمال إلا ما خلص له)، (ولا يقبل الله تعالى عملًا فيه حبة خردل من رياء) ونحوه.
فالجواب عنها أن عدم القبول، لا يستلزم عدم الجواز، ولا عدم الثواب (٣) أصلًا، وما قيل في الخلاصة (٤) أن الرياء لا يقع في الفرائض، محمول على الرابع، إذ الثلاثة الأول قلما يقع للمؤمن في الفرائض، وعلى تقدير وقوعها تخرجها عن الفريضة (٥) فلا يكون
_________
(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر إحياء علوم الدين ٤/ ٣٧٤.
(٣) في ط ... الصواب.
(٤) الخلاصة هو خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد المتوفى سنة ٥٤٢هـ، لخصه من الواقعات والخزانة وهو كتاب معتبر عند العلماء ومعتمد عند الفقهاء، انظر الفوائد البهية ص١٤٦، كشف الظنون ١/ ٥٥١، الجواهر المضية ٢/ ٢٧٦.
(٥) في ط ... الفرضية.
1 / 62