والاختلاف، والأصل، وعلة الأصل، والفرع المختلف فِيه، لينظر فِي الفرع فيرده إِلَى الأصل إِذَا وجد معناه فِيهِ (١)، وأن يكون عدلا (٢)، فهذه صفة المجتهد.
والتقليد: قبول الشيء (٣) من غير دليل (٤).
مأخوذ من القلادة التي فِي العنق. قَالَ الشاعر (٥):
قلدوها تمائما ... خوف عين وحاسد
فسمي التقليد بذلك؛ لأنَّ المقلد يقطع الشيء فِي رقبة من يقلده إن كَانَ صوابا فله، وإن كَانَ خطأ فعليه (٦).
_________
(١) ما ذكره المؤلف رَحِمَهُ اللهُ تعالى داخل فِي الشرط الثاني وهو معرفة مدارك الأحكام أي طرقها التي تدرك منها ويتوصل بها إليها، وَلَا يشترط معرفة تفاريع الفقه. انظر: المراجع السابقة فِي الشرط الثاني وهو معرفة أحكام الخطاب.
(٢) أطلق العبارة المؤلف ﵀، والحنابلة يرون العدالة شرط فِي قبول فتواه وخبره وليست شرطا فِي اجتهاده. انظر: وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣٣٤)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٨٨)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤١٠).
(٣) عند القاضي والشيرازي بدل الشيء "القول". انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢١٦)، وشرح اللمع للشيرازي (٢/ ١٠٠٧).
(٤) وعرفه أَبُو الخطاب والجويني والغزالي وابن قدامة والطوفي: قبول قول الغير من غير حجة. انظر: البرهان للجويني (٢/ ٨٨٨)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٣٨٧)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٩٥)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣٨١)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٥٠).
(٥) لا يعرف قائل هذا البيت والشاهد فِيهِ قلدوها.
(٦) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٥٠)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٠١١)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٥٢٩).
1 / 74