فكيف إِذَا تضمن إسقاط (١) بعض المقصود.
فيظهر (٢) أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور فِي الحكم.
فأَمَّا إسقاط دليل الخطاب: فِي جواز الخلع حالة الوفاق (٣) وفيما زاد على الأعيان الستة (٤) التي يجري فيها الربا ونحو ذلك لدليل دل هناك، فلا يدلُّ على إسقاطه فِي كلّ موضع من كتاب الله ﷿، ولم يدلُّ على إسقاطه رأسا، فكذلك هاهنا (٥).
[مفهوم الخطاب]
وأمَّا مفهوم الخطاب (٦): فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه (٧) (٨).
_________
(١) فِي الروضة "تفويت" بدل إسقاط. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٢١).
(٢) فِي الروضة "فظهر" بدون حرف الياء. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٢١).
(٣) أي فِي ظاهر الآية. انظر: أحكام القرآن للقرطبي (٤/ ٧٣).
(٤) المذكورة فِي حَدِيث عُبَادَة بن الصامت فِي صحيح مسلم (٥/ ٤٤).
(٥) هذا رد من المؤلف على المعترض فِي مسألة الخلع والأصناف الستة التي يجري فيها الربا لم يعمل بالمفهوم لأدلة أخرى، وليس هذا بدليل على إسقاط المفهوم بالكلية، والله أعلم.
(٦) قَالَ ابن تيمية "إن إنكار تنبيه الكلام وفحواه وقياس الأولى من بدع الظاهرية التي لم يسبق بها أحد من السلف فما زال السلف يحتجون بها" الفتاوى لابن تيمية (٢/ ٢٠٧).
(٧) وهو تعريف القاضي، وَقَالَ ابن مفلح: أن يكون المسكوت موافقًا فِي الحكم، والمفهوم: ما دل لا فِي محل النطق، ويُسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب وهو مفهوم الموافقة. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٥٢)، والمسودة لآل تيمية ص ٣٥٠، الواضح لابن عقيل (٣/ ٢٥٨)، وأصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٥٩) وذكر الخلاف فِي المصطلح الشوشاوي فِي رفع النقاب (١/ ٥٠٢) وما بعدها، وشرح الكوكب لابن النجار (٣/ ٤٨١).
(٨) قَالَ ابن اللحام "وشرطه فهم المعنى فِي محل النطق، وأنه أولى - أي بأن لا يكون مساويا - وهو حجة عند الأكثر، ..... ثم دلالته لفظية عند القاضي والحنفية والمالكية" وَقَالَ =
1 / 57