والحكم: الثابت بالقياس (١)، وهو قضاء الشرع والمستنبط، وهو المطلوب بالنظر الذي تنتصب لأجله الأدلة وتساغ له الأقيسة.
[أقسام القياس]
والقياس على ضربين: واضح، وخفي (٢) (٣) (٤).
فالواضح: ما وجد فِيهِ معنى الأصل فِي الفرع بكامله (٥)، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٦).
فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما، وذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فِيهِ الرق فينبغي أن يلحق العبد بها فِي نقصان الحد.
_________
(١) انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٦)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣١)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٦).
(٢) هذا التقسيم باعتبار قوته وضعفه. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٢٥)، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد (٢/ ٢٤٧) وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٢٣)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٠٧).
(٣) وقسم بعض الشافعية ووافقهم ابن عقيل إِلَى قياس جلي وواضح وخفي، فالجلي ما قطع فِيهِ بنفي الفارق والخفي هو قياس الشبه والواضح ما بينهما وقيل الجلي ما كَانَ ثبوت الحكم فِي الفرع أولى من الأصل والواضح ما كَانَ مساويا لثبوته فِي الأصل كالنبيذ مع الخمر والخفي ما كَانَ دونه. انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٥٠)، وتنشيف المسامع للزركشي (٣/ ٤٠٤) وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٧٥).
(٤) وينقسم باعتبار علته إِلَى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس فِي معنى الأصل. انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٠٩)، وشرح غاية السول ص ٣٩٩.
(٥) بمعنى ما قطع فِيهِ بنفي الفارق، انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٢٥) وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٧٤)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٠٧).
(٦) سورة النساء: آية ٢٥.
1 / 42