122

الرسالة

الرسالة

پژوهشگر

أحمد محمد شاكر

ناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

محل انتشار

مصر

ژانرها

اصول فقه
٨٦ - (^١) فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة وفي الغسل من الجنابة ٨٧ - ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة مرة واحتمل ما هو أكثر منها فبين رسول الله الوضوء مرة وتوضأ ثلاثًا ودل (^٢) على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ وأن أقل عدد الغسل واحدة وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار ٨٨ - ودلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار ودل النبي على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه الغسل ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل وأن يكونا داخلين في الغسل ولما قال رسول الله ويل للأعقاب من النار (^٣) دلَّ على أنه غسل لا مسح ٨٩ - (^٤) قال الله (ولأبويه لكل واحد منهما السُدُسُ مما ترك إن كان له ولد (^٥) فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

(^١) هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل. (^٢) في ب وج فدل وهو مخالف للأصل. (^٣) حديث متواتر مشهور: رواه الشافعي ومسلم وغيرهما من حديث عائشة، ورواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة، وللحديث طرق كثيرة في كتب السنة. (^٤) هنا في ب وج زيادة قال الشافعي: وليست في الأصل. (^٥) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى قوله: فلأمه السدس.

1 / 29