رساله سعدیه
الرسالة السعدية
پژوهشگر
عبد الحسين محمد علي بقال
ناشر
كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۶۳ وارد کنید
رساله سعدیه
علامه حلی d. 726 AHالرسالة السعدية
پژوهشگر
عبد الحسين محمد علي بقال
ناشر
كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
البحث الرابع في: وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة: إلى أنه يجب المسح ببقية نداوة الوضوء، من غير استيناف ماء جديد، في الرأس والرجلين.
وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه يجوز المسح على الرأس بماء جديد.
ويمكن تحصيل الاجماع على يقين براءة الذمة هنا: بأن يمسح المصلي أو لا رأسه، بعد غسل يده اليسرى بباقي نداوة الوضوء. ثم يمسح رجليه بالبقية أيضا. ثم يستأنف ماء جديدا، فيمسح به رأسه (205)، ثم يغسل رجليه، فيحصل له يقين براءة الذمة، للإجماع على الخروج عن العهدة (206).
بخلاف ما لو مسح رأسه بماء جديد لا غير، فإنه لا يصح وضوؤه عند بعضهم، ويصح عند آخرين.
واتباع المجمع عليه أولى من المختلف فيه بلا خلاف.
صفحه ۹۲