122

رساله سعدیه

الرسالة السعدية

پژوهشگر

عبد الحسين محمد علي بقال

ناشر

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

المسألة الثانية عشرة في: الصوم [أ] اختلف المسلمون في وقت الإفطار.

فذهبت طائفة: إلى تحريم الإفطار قبل ذهاب الحمرة المشرقية.

وجوزه: آخرون:

والاحتياط يقتضي: الأول.

لأنه إذا أفطر قبل ذلك، بطل صومه عند بعضهم ووجب عليه القضاء والكفارة، وصح عند آخرين، وإذا أفطر بعد غيبوبة الحمرة المشرقية، صح صومه إجماعا، فتعين الثاني عملا بالمجمع عليه، فإنه أولى من المختلف فيه.

[ب] واختلفوا في النية. (309) فذهب قوم: إلى أنها شرط لا يصح الصوم بدونها.

وقال آخرون: يصح الصوم بدونها.

والاحتياط يقتضي: الأول.

صفحه ۱۲۳