رساله سعدیه
الرسالة السعدية
پژوهشگر
عبد الحسين محمد علي بقال
ناشر
كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۶۳ وارد کنید
رساله سعدیه
علامه حلی d. 726 / 1325الرسالة السعدية
پژوهشگر
عبد الحسين محمد علي بقال
ناشر
كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
والأول: أصح!!
لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلو سلم قبل التشهد، خرج من الصلاة ولم يتشهد، وذلك مبطل للصلاة لما تقدم (290) والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا تشهد قبل التسليم، صحت صلاته بالإجماع، وإذا ابتدأ بالتسليم قبل التشهد بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت عند آخرين، فتعين: الأول.
البحث الرابع عشر في المكان، والماء، والثياب المغصوبة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه لا تصح الصلاة في المكان المغصوب، ولا الوضوء بالماء المغصوب، ولا الصلاة في ثوب المغصوب (291).
وقالت طائفة أخرى: تصح الصلاة في جميع ذلك.
والاحتياط يقتضي الأول، لأن الصلاة في المكان المباح، والثوب المباح، والوضوء بالماء المباح، صحيحة بلا خلاف، وفعل ذلك في المغصوب، مبطل عند طائفة [وغير مبطل عند طايفة (292)] فتعين الأول لأنه مجمع عليه، ولدلالة العقل عليه، من قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، والقبيح لا يكون مأمورا به، فيبقى في عهدة التكليف.
صفحه ۱۱۷