قال الشيخ الإمام العلامة أبو على الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه آمين الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ حمدا يروي أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروءة وأصحابه الذين هم زينة الحياة وسفينة النجاة وسلم تسليما كثيرا
اعلم فهمك الله ونفعك به إن إحكام الفقه سبعة أقسام
واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد
صفحه ۳۵
فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه
ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب
والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض
صفحه ۳۶
والفرض هو الواجب والصحيح عن أحمد رضي الله عنه لأن حدهما في الشرع سواء
صفحه ۳۷
والمباح مل فعل
صفحه ۳۸
مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه
وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به
ولا يدخل على ذلك فعل الله كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له
والمحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب عليه
صفحه ۳۹
تركه
والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك
والمندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب
صفحه ۴۰
وحد السنة ما رسم ليتخذا ولهذا قال النبي من سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سيئة فعليه وزرها من عمل بها إلى يوم القيامة
صفحه ۴۱
وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب
قال الله تعالى
(سنت الله التي قد خلت ف عباده)
أي شريعة الله
صفحه ۴۲
وقال عليه السلام من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد وأراد الشريعة
والشريعة تعم الواجب وغيره إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب
فعلى هذا يجب أن يقال ما رسم ليتخذا استحبابا
والصحيح ما طابق العقل والنقل
صفحه ۴۳
والفاسد بخلافه
صفحه ۴۴
فصل
ودلالة الشرع ستة
صفحه ۴۵
أصول تشتمل على ستة فصول كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع أمته والقياس واستصحاب الحال وقول الصحابي الواحد
صفحه ۴۷
الفصل الأول
الكتاب ويشتمل على عشرة أصناف خاص
صفحه ۴۹
وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ
فالمحكم حده ما تأبد حكمه ويعبر به أيضا عن المفسر كما قال الله تعالى
صفحه ۵۰
(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايت محكمت هن أم الكتب وأخر متشابهات)
وأراد بالمحكمات المفسرة والمستغنية في معانيها عما يفسرها وحد ذلك ما يعقل معناه
والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقرائن
صفحه ۵۱
تبينه وتزيل إشكاله
والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه كقوله تعالى
صفحه ۵۲
(وءاتوا حقه يوم حصاد)
فإن ذلك مجمل في جنس الحق وقدره ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه
ومثل قوله تعالى
(قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير)
فلما نهى صلى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير دلت أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى ومن لزم ظاهر الآية لزمه ان يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل
صفحه ۵۳
والقرد وغير ذلك مما نهي عنه
صفحه ۵۴
والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس وهي النكرة في سياق الأمر
(فتحرير رقبة)
وقد يكون في الخبر كقوله لا نكاح إلا بولي
صفحه ۵۵۲
والمقيد هو المتناول لمعين وغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة
كقوله تعالى
صفحه ۵۶