Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

ابن تیمیه d. 728 AH
17

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

پژوهشگر

سعد الدين بن محمد الكبي

ناشر

مكتبة المعارف

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی

ويقدم في المتساويين، كأختين، وخالتين، وعمتين، أكثرهما صيانة وشفقة فإن تساويا في ذلك فالأسن.

الشافعية(١): قالوا الأحق بالطفل الأم ما لم تنكح إلى سبع سنين، ثم بعد الأم أمهات الأم لها وارثات فتخرج أم أب الأم لأنها أدلت بذكر فهي غير وارثة - تقدم القربى فالقربى، ثم أمهات الأب، ثم الأخت لأنها أقرب من الخالة، ثم الخالة لأنها تدلي بالأم، ثم بنت أخت، ثم بنت أخ، ثم عمة. وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب، وتقدم أخت وخالة وعمة لأب عليهن لأم.

الحنابلة(٢): قالوا الأحق بالحضانة الأم لشفقتها، ثم أمهاتها القربى فالقربى، لأنهن في معنى الأم قال الإمام أحمد: وقد قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة.

ثم الأب لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال. ثم أمهاته لأنهن يدلين بعصبة قريبة، ثم الجد لأب لأنه في معنى الأب. ثم أمهات الجد، القربى فالقربى لإدلائهن بعصبة، وثم

(١) الإقناع للخطيب الشربيني (٢/٣٨٥).

(٢) منار السبيل لابن ضويان (٣١٠/١٢ - ٣١٢).

17